للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٩٤ - وَإِنَّ ذَا الأَصْلَ عَمِيمُ الْفَائِدَهْ … بِحَيْثُ مَا الْجُزْئِيُّ نَافِي قَاعِدَهْ

١٩٩٥ - فَالْمُتَمَسَّكُ الذِي يُعْتَمَدُ … مَا كَانَ كُلِّيًا بِحَيْثُ يَرِدُ

١٩٩٦ - إِذْ يُقْبَلُ الْمُعَارِضُ الْجُزْئِيُّ … لِلرَّدِّ وَالتَّأْوِيلُ لَا الْكُلِّيُّ

المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا، فلا إشكال في أن لا معارضة هنا. وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عموم الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال، كما إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر خاص يمكن أن يراد به خلاف ظاهره، على ما أعطته قاعدة التنزيه، فمثل هذا لا؛ يؤثر في صحة الكلية الثابتة. وكما إذا ثبت لنا أصل عصمة الأنبياء من الذنوب، ثم جاء قوله: "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات" ونحو ذلك، فهذا لا يؤثر لاحتمال حمله على وجه لا يخرم ذلك الأصل، وأما تخصيص العموم فشيء آخر لأنه إنما يعمل بناء على المراد بالمخصص ظاهره من غير تأويل ولا احتمال.

فحينئذ يعمل كما قاله الأصوليين، وليس ذلك مما نحن فيه (١).

"فصل"

في أن هذا الأصل المقرر هنا وهو تقديم الكليات على الجزئيات وقضايا الأعيان، والتصرف في شأن الجزئي على الوجه الذي لا يؤثر به على الكلي المعارض له في الظاهر تبنى فوائد جمة.

"و" بذلك فـ "إن هذا الأصل عظيم الفائدة" وذلك "بحيث ما" أي في كل موضع ورد فيه الدليل "الجزئي" وهو قد "نافى" وخالف "القاعدة" الكلية الجاري حكمها في موارده. "فـ" المستدل وذو النظر الفقهي "المتمسك" بهذا الأصل، هو "الذي يعتمد" ويرجح "ما كان" من القواعد والأدلة "كليا" عاما "بحيث" أي في كل موضع "يرد" فيه ويأتي، فيقدمه على الدليل الجزئي الذي فرض أنه معارض له، ثم ينظر في كل ذلك الدليل الجزئي ويحكم عليه بما يقتضيه حاله "إذ يقبل المعارض الجزئي للرد" له والإسقاط لمقتضاه، كما يجري على ذلك من تقدم القطعي على الظني بدون تفصيل؛ "والتأويل" وهو إخراجه عن ظاهره حتى تزول دلالته على الاعتراض، ويدخل مقتضاه تحت حكم قاعدة عامة أخرى، وهذا المسلك "لا" يقبله "الكلي" لو اعتمد الجزئي


(١) الموافقات ٣/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>