" فذا" الموضع "اعتبار" مقتضى "الأصل" ومفاده فيه أمر "واجب" إذ لو اعتبر الغالب هنا لأدى إلى انخرام الأصل جملة، وهو أمر باطل، فما أدى إليه فهو باطل مثله.
فإن لم يكن جانب التعاون فيه غالبا "أو لا" يرى كذلك "فـ" إن "الاجتهاد" هو المصير إليه في شأنه، وهو "أمر لازب" أي لازم في شأنه.
"و" أما "حيث" يكون "الأمر للتعاون" أمرا "استقر ظاهره" لكن جهته ليست غالبة فإنه "يقبح في بعض الصور" لأنه إلغاء لجهة النهي ليتوصل إلى المأمور به تعاونا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي لأنه تكميلي، وفاعل ذلك ما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق الذي أتى ذلك ليتصدق بذلك على المساكين أو يبني قنطرة. "لكن" هذا ليس حكما عاما فإن تقديم التعاون وترجيحه "إذا أحل في محله" ونزل في منزلته التي يجري عليه فيها الطلب "كان صحيحا ثابتا" على ما تقرر له "في أصله" الشرعي وهو الطلب "و" يعلم أنه نزل منزلته وأحل محله إذا كان "بابه" والأصل الجاري مقتضاه عليه هو "الحكم على ما خصا" يعني على المنفعة الخاصة "لأجل ما عم" من المنافع "وذاك" أمر ثابت "نصا" من الشارع، وذلك "كمنع بيع" شخص "حاضر" أي ساكن بالحاضرة "لباد" أي لمن هو من سكان البادية، فإنه في الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق بأهل الحضر.
"و" مثله ما ورد من المنع الوارد "في تلقي الركب" جمع راكب، والمراد بهم - هنا - الذين يحملون السلع من البادية إلى المدينة، ومعنى تلقيهم - هنا - إستقبالهم قبل وصولهم إلى السوق والاشتراء منهم وقبل معرفتهم الأسعار. و"ذاك" المنع كالذي سبقه "باد" موجبه، وهو الارتفاق الذي هو ضروري أو حاجي لأهل السوق. وتضمين الصناع