للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٧ - هَلْ جَانِبُ التَّعَاوُنِ الْمُعْتَبَرُ … أَمْ جِهَةُ الأَصْلِ هُنَا يُسْتَفْسَرُ

١٩٧٨ - فَإِنْ يَكُ الأَمْرُ لِلأصْلِ الْوَاقِعِ … عَادَ لِبَابِ السَّدِّ لِلذَّرَائِعِ

١٩٧٩ - وَالْخُلْفُ فِيهِ بِاعْتِبَارِ الأَصْلِ … لِأَنَّهُ بِالانْضِبَاطِ أَصْلِي

١٩٨٠ - أَوْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ الْمُكَمِّلِ … إِذْ فِي سِوَاهُ فَتْحُ بَابُ الْحِيَلِ

١٩٨١ - وَالْمَيْلُ لِلتَّفْصِيلِ فَالذِي يُرَا … تَعَاوُنٌ لَدَيْهِ غَالِبًا جَرَا

السؤال عن الجانب الراجح اعتباره في هذا المقام، فيقال: "هل جانب التعاون" هو "المعتبر" والمعتد بمقتضاه في هذا الموضع "أم جهة الأصل" هي المعتبرة فيه "هنا" في هذا المقام "يستفسر" ويستفهم عن هذا الأمر؟ أما اعتبارهما معا من جهة واحدة فلا يصح، ولذلك فإنه لا بد في هذا الشأن من التفصيل، الذي هو أن الأمر الشرعي إما أن يرجع إلى في ذلك الأصل أو يرجع إلى جهة التعاون.

"فإن يك" ذلك "الأمر" راجعا مقتضاه "لـ" جهة "الأصل" و"الواقع" الشرعي في المحكوم عليه، ولكنه معارض بالنهي المأخوذ من الأمر بالتعاون الذي يسقط بالعمل بذلك الأمر، "عاد" أمر النظر في ذلك "لباب السد" والإغلاق "للذرائع" أي الوسائل الموصلة إلى الحرام؛ ومقتضاه منع الأمر الجائز لئلا يتوسل به إلى أمر ممنوع؛ "و" هذا الأصل - سد الذرائع - قد وقع "الخلف فيه" يعني في العمل به على أوجه ثلاثة أحدها: العمل بمقتضى الأصل "باعتبار"ـه أي هذا "الأصل" على ما يعارضه هو النهي المذكور؛ "لأنه" موصوف "بالانضباط" والاطراد لجريا نه تحت دليله العام وبذلك فإنه "أصلي" يعني أنه جار على ما يقتضيه أصله فيه.

ثانيهما: اعتبار جانب "أو جهة التعاون" والتعاضد لين الخلق الذي هو "المكمل" للمقاصد الشرعية، وذلك لرجحانه؛ "إذ في سواه" وهو الأصل المذكور - يعني في العمل به - "فتح باب الحيل" ثم إن فيه التأدية إلى مآل ممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها.

"و" ثالثها: "الميل للتفصيل" في ذلك، وهو تفصيل مبتناه على اعتبار الغلبة؛ "فـ" الموضع "الذي يرا" أي يوجد ويكون الـ"تعاون" الممنوع "لديه" أي فيه أمرا "غالبا" قد "جرى" ووقع؛ بحيث يكون أغلب جزئيات ذلك الموضع واقعة تحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>