للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٤ - وَرُتْبَةُ الثَّانِي الذِي فِيهِ نَظَرْ … بِحَالِهِ فِي الاجْتِهَادِ يُعْتَبَرْ

٢٨٠٥ - فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الاقْتِدَاءُ … عَلَى الذِي مَرَّ وَالاسْتِفْتَاءُ

٢٨٠٦ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَا حَالِ … وَهْوَ بِالاستِفْتَاءِ ذُو اسْتِقْلَالِ

٢٨٠٧ - فَيَقْتَدِي بِهِ أُولُوا الأحْوَالِ … حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأَفْعَالِ

" و" أما شأن "رتبة" الحال "الثاني" ومقتضاه فإنه "الذي فيه النظر" والبحث لأنه موضع إشكال سواء بالنسبة إلى صلاحيته للاستفتاء، أو بالنسبة إلى الاقتداء به، إذ كل ذلك "بحاله في "أمر" الاجتهاد" وشأنه "يعتبر" ويعرف به حكمه، "فحيث" تقرر أنه قد صح اجتهاده و"جاز"، فإنه كذلك صح اتباعه و"جاز الاقتداء" به، وذلك لناء "على الذي مر" تقريره في المسألة السابقة، "و" كذلك شأن "الاستفتاء" أي استفتاءه، والأخذ بفتواه فمدار صحة ذلك على ثبوت كونه مجتهدا.

وذلك كله ماض حكمه في شأنه "ما لم يكن في" علمه و "فعله ذا حال" خاصة فإن كان صاحب حال في ذلك "وهو بـ" أمر "للاستفتاء ذو" قيام و"استقلال" وتحمل، فهل يصح الاقتداء به بناء على التفصيل المذكور في المسألة السابقة أم لا؟ وهل يصح في استفتاءه في كل شيء أم لا؟ كل هذا مما ينظر فيه، والظاهر هو أن المجرى عليه في حكم ذلك هو التفصيل، أما الاقتداء بتصرفاته "فـ" إنه "يقتدي به" فيها "أولوا الأحوال" ممن هم مثله، إذ هم "حيث يصح" منهم "ذاك" ويليق بهم، فيشتركون معه "في" الصلاحية والأهلية للإتيان بتلك "الأفعال" وبيان ذلك أن أرباب الأحوال عاملون في أحوالهم على إسقاط الخطوط، بالغوا غاية الجهد في أداء الحقوق، إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو لحامل المحبة. فحظوظهم العاجلة قد سقطت من أيديهم بأمر شاغل عن غير ما هم فيه، فليس لهم عن الأعمال فترة، ولا عن جد السير راحة. فمن كان بهذا الوصف فكيف يقدر على الاقتداء به من هو طالب لحظوظه مشاح في استقصاء مباحاته؟ وأيضا فإن الله تعالى سهل عليهم ما عسر على غيرهم، وأيدهم بقوة منه على ما تحملوه من القيام بخدمته حتى صار الشاق على الناس غير شاق عليهم، والثقيل على غيرهم خفيفا عليهم، فكيف يقدر على الاقتداء بهم ضعيف المنة عن حمل تلك الأعباء، أو مريض العزم في قطع مسافات النفس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلية، أو راض بالأوائل، عن الغايات، فكل هؤلاء لا طاقة لهم باتباع أرباب الأحوال وإن تطوقوا ذلك زمانا فعما قريب ينقطعون، والمطلوب الدوام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: "خذوا من العمل ما تطيقون،

<<  <  ج: ص:  >  >>