للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٧١ - أَوِ الذِي يَرُدُّ مَا يَغْتَصِبُ … بِحَالِهِ كَالْمُتَعَدِّي يُحْسَبُ

١٨٧٢ - فَهَذِهِ الْخُلْفُ عَلَيْهَا يُجْرَا … إِذًا فَالأَصْلُ صَحَّ وَاسْتَقَرَا

فكانت كل غلة وثمن يعلو أو يسفل أو حادث يحدث للغاصب وعليه بمقتضى الضمان كالاستحقاق والبيوع الفاسدة وإن قلنا إنه لا يتقرر له عليها شبهة ملك بل المغصوب على ملك صاحبه فكل ما يحدث من غلة ومنفعة فعلى ملكه فهي له فلا بد للغاصب من غرمها لأنه قد غصبها أيضا وأما ما يحدث من نقص فعلى الغاضب بعدائه لأن نقص الشيء المغصوب إتلاف لبعض ذاته فيضمنه كما يضمن المتعدي على المنافع لأن قيام الذات من جملة المنافع هذا أيضا مما يصح أن يبني عليه الخلاف" (١).

ومنها - أيضا - أن يذكر "و" يقال بأن الشخص المغتصب "الذي يرد ما يغتصبـ"ــه وهو "بحاله" لم يتغير منه شيء إلى صاحبه هو في الحكم "كالمتعدي" فيه يعد و"يحسب" لأن الصورة فيهما معا واحدة، "ولا أثر لقصد الغصب إذا كان الغاصب قد رد ما غصب استرواحا من قاعدة مالك في اعتبار الأفعال دون النظر إلى المقاصد وإلغائه الوسائط أو لا يعد كذلك فالذي يشير إليه قول مالك هنا أن للقصد أثرا وظاهر كلام ابن القاسم أن لا أثر له ولذلك لما قال مالك في الغاصب أو السارق إذا حبس الشيء المأخوذ عن أسواقه ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته قال ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق مثل ما جعل على المتكاري" (٢).

"فهذه" الأوجه الفقهية والمآخذ المذكورة هي التي "الخلف" بين أهل العلم في هذا المقام يدار "عليها" من حيث اعتبار بعضها دون بعض، على الصورة المتقدم ذكرها، و"تجري" كما تقدم تقريره "إذا فالأصل" المتقدم ذكره - وهو أن ما كان من الأوامر والنواهي بالقصد الأول فحكمه منحتم بخلاف ما كان بالقصد الثاني - "صح واستقرا" - الألف للإطلاق - ثابتا.


(١) الموافقات ٣/ ١٢٢.
(٢) الموافقات ٣/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>