مصالحه أو الرغبة في جمال المرأة، أو التمتع بمالها، أو نحو ذلك، مما دلت عليه الشريعة. فصار إذا ما قصد هذا المتسبب مقصود الشارع على الجملة - هنا - وهذا كاف، هذا هو القسم الأول، وما يتعلق به. وأما الثاني، ففيه يقول الناظم:"و" قسم "آخر" من هذه الأقسام الثلاثة في المسببات هو المسبب الذي "العلم أو الظن" قد "قضى" وحكم في شأنه "بأنه" مسبب "لـ" حكم "الشرع غير مقتضى" أي غير مطلوب، وبذلك فهو غير مقبول وغير صحيح إذ هو خارج عن ذلك الحكم، فلم يخضع له، فسقط اعتباره. ولهذا "فلا يصح" شرعا "هاهنا" أي في هذا القسم "التسبب" في تحصيله "بسبب" - التنوين للتنويع - أي بأي نوع من الأسباب "ليس لشرع" أي لأمر شرعه الشارع "ينسب" ويسند، لأن التسبب بذلك عبث، والمفروض في هذا القسم أنه مسبب غير مشروع، وبذلك فإنه لا سبب شرعي يوصل إليه، وكل تسبب في سبيل تحصيله لعب. فإذا قصد بالنكاح - مثلا - التوصل إلى أمر فيه إبطاله كنكاح المحلل، أو بالبيع التوصل إلى الربا مع إبطال البيع، وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو يظن أن الشارع لا يقصدها، كان العمل باطلا لمخالفته لقصد الشارع في شرع النكاح، والبيع. وهكذا سائر الأعمال والتسببات العادية والعبادية.
"و" أما "ما أتى" وهو "يوهم" أي يوقع في الوهم "عكس ما ذكر" في هذا الشأن "مما" ورد "به" أي فيه لمسببات توسل إليها بأسباب لم تشرع لها، ولم تقصد بها شرعا، لا بالقصد الأول ولا بالقصد الثاني، "الجواز" و الصحة "شرعا اعتبر" واعتد به، وذلك "كصحة التعليق للطلاق" بالزواج "قبل انعقاد العقد" أي عقد النكاح، كأن يقول قائل للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها من البلد الفلاني فهي طالق، فإذا قال ذلك فإنه يبنى عليه الطلاق فإذا تزوج من علق طلاقها منه بزواجه منها فإنه يقع عليه الطلاق بمجرد حصول ذلك التزوج "و" مثل هذا - صحة التعليق للطلاق بالنكاح - التزوج - صحة تعليق "العتاق" بالملك، فإنه، نافذ، كأن يقول للعبد: إن اشتريتك فأنت