للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٥ - وَهُنَّ أَقْسَامٌ فَقِسْم عُلِمَتْ … شَرْعِيَّةُ الأسْبَابِ فِيهِ وَبَدَتْ

٥٤٦ - إِمَّا بِقَصْدٍ أَوَّلِ فِي الأوَّلِ … أَوْ تَابِعٍ فِي تَابِعِيِّ مُكْمِلِ

٥٤٧ - فَذَا صَحِيحٌ عِنْدَهُ التَّسَبُّبُ … وَهْوَ بِإِذْن الشَّرْعِ فِيهِ يُطْلَبُ

٥٤٨ - مِثْلُ النِّكَاحِ شَرْعُهُ لِلنَّسْلِ … وَبَعْدَهُ تَمَتُّعٌ بِالأهْل

" وهن" أي تلك المسببات باعتبار تشريع الأسباب لها، وعدمه على "أقسام" ثلاثة، "فـ" الأول هو إلى "قسم" الذي "علمت" على قطع، أو على ظن "شرعية الأسباب فيه" يعني في سبيل تحصيله، وكسبه. ويصح أن تكون في هنا بمعنى إلى فيكون معنى كلامه لذلك: علمت شرعية الأسباب الموصلة إليه. "و" التي "بدت" وظهرت، فهي غير خافية، ثم إن تشريع الشارع لهذه الأسباب في هذا القسم "إما" أن يكون "بقصد" من الشارع "أول" وذلك إنما يحصل "في"المقاصد الأصلية "الأول" وهي التي لاحظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل أمة، وهي حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل - العرض - وحفظ المال، وحفظ النفس. فكل الأسباب التي شرعها لذلك الشارع ثابتة بالقصد الأول منه لا غير، وهذا هو - المصنف الأول -.

"أو" بقصد ثان "تابع" - وهذا هو المصنف الثاني - وذلك إنما يكون "في" مقصد "تابعي" لمقصد أصلي "مكمل" له، والمقصد التابعي هو كل ما روعي فيه حظ المكلف، فمن جهته يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات، وسد الخلاف. انظر أصل: كتاب المقاصد، النوع الرابع من المقاصد الشرعية - المسألة الثانية.

وكل الأسباب المشروعة لنيل هذا كله إنما حصلت من الشارع بالقصد الثاني. "فذا" أي هذا القسم الذي شرعت له الأسباب "صحيح" شرعا "عنده" يعني عند طلبه "التسبب" فيه "وهو "كذلك لأنه لم يكن عن هوى، وإنما كان "بـ" سبب "إذن الشرع فيه" ولذلك "يطلب" ويسعى في كسبه. وذلك "مثل النكاح" الذي ثبت "شرعه" أي كونه مشروعا بالقصد الأول "للنسل" لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة" "و" يأتي "بعده" أي بعد هذا المقصود بالقصد الأول، ما هو مقصود بالقصد الثاني التبعي، وذلك كمثل إلى "تمتع بالأهل" أي الزوجة، ومصاهرة أهل المرأة لشرفهم، أو دينهم، أو نحو ذلك، أو الخدمة أو القيام على

<<  <  ج: ص:  >  >>