للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٧ - كَالأَكْلِ وَالْعِقَابِ فِي الْأبْدَانِ … فَالْمَنْعُ مِنْهَا وَاضِحُ الْبَيَانِ

١١٣٨ - فَإِنْ يَكُنْ مَرْجِعُهُ لِلْمَالِ … فَهْيَ صَحِيحَةٌ بِكُلِّ حَالِ

١١٣٩ - وَكلُّ مَالِي وَلَاكِن يُّعْتَبَرْ … فِيهِ سِوَى الْمَالِ مَجَالٌ لِلنَّظَرْ

١١٤٠ - وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعَبُّدَاتِ … نِيَابَةٌ كَالطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ

مثال ما لا يقبل النيابة عادة ما لم يمكن تعدي مصلحته إلى غير فاعله وذلك "كالأكل" والشرب واللبس والسكنى، والنكاح، وأحكامه التابعة له من وجوه الاستمتاع التي لا تصح النيابة فيها "و" مثال ما لا يقبل النيابة شرعا لكون المصلحة الشرعية المقصودة منه لا تتعدى المكلف به وجوه "العقاب" الواقع "في الأبدان" وذلك كإيقاع الحدود، لا تجري النيابة فيها، لأن الازدجار المقصود من ذلك لا يتعدى صاحب الجناية وبذلك "فالمنع منها" أي النيابة فيها أي في هذه المذكورات وما شابهها أمر "واضح" ظاهر "البيان" فلا يحتاج إلى كثرة الاستدلالات عليه، ما لم يكن الحكم الشرعي الوارد في ذلك يرجع إلى المال كالدية ورد المغصوب وغرم المتلفات "فإن يكن مرجعه للمال" لا للأبدان "فهي" أي النيابة "صحيحة" وسائغة "بكل" أي في كل "حال" من أحوال المكلف سواء كان في حالة الإذن في ذلك أو لا، سواء كان على علم بذلك أو لا. "وكل" مطلوب شرعي "مالى" ليس ببدني "ولكن" لم يتمحض لذلك - أي وهو المالية - إذ "يعتبر فيه" ويلاحظ شيء آخر "سوى المال" فإنه "مجال" أي موضع "للنظر" والاجتهاد في معرفة حكمه. وذلك كالحج، والكفارات، وكل ما قد تعتبر فيه جهة التعبد مع كونه يتوقف الإتيان بها على بذل المال. قال الشاطبي: "فالحج بناء على أن المغلب فيه التعبد فلا تصح النيابة فيه أو المال فتصح والكفارة بناء على أنها زجر فتختص أو جبر فلا تختص وكالتضحية في الذبح بناء على ما بني عليه في الحج" (١) وما أشبه ذلك فالحاصل أن حكمة العاديات إن اختصت بالمكلف فلا نيابة وإلا صحت النيابة (٢).

هذا شأن النيابة في الأمور العادية "ولا يجوز في "الضرب الثاني من المطلوب الشرعي وهو "التعبدات نيابة" أحد عن أحد ولا قيام شخص فيها مقام آخر على الإطلاق. وذلك "كالطهر والصلاة" والصوم وكل ما هو عبادة.


(١) الموافقات ٢/ ١٧٠.
(٢) الموافقات ٢/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>