للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٠ - أَوْ أَنْ يُرَى الْخِلَافُ فِي تَنْزِيلِ … مَعْنىً أَوْ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْوِيلِ

٢٦٦١ - أَوْ أَنْ يَكُونَ الْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ … عِبَارَةٍ مُوضِحَةٍ لِلْمَقْصِدِ

السبب الثامن هو: أن يوجد "أو أن يرى الخلاف" بين العلماء محصورا "في تنزيل معنى" واحد فيحمله قوم على المجاز - مثلا - وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد كما يقع لأرباب التفسير كثيرا في نحو قوله: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} [يونس: ٣١] فمنهم من يحمل الحياة والموت على حقائقهما ومنهم من يحملهما على المجاز ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما ونظير هذا قول ذي الرمة: "وظاهر لها من يابس الشخت - وبائس الشخث - وقد مر بيانه وقول ذي الرمة فيه إن بائس ويابس واحد ومثل ذلك قوله {فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)} [القلم: ٢٠] فقيل كالنهار بيضاء لا شيء فيها وقيل كالليل سوداء لا شيء فيها فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين الذين لا يتلاقيان" (١).

السبب التاسع: هو أن يقع "أو أن يكون" الخلاف "في تأويل" وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، فهذا لا يعد خلافا حقيقيا، لأن مقصود كل متأول لصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل وجميع التأويلات في ذلك سواء فلا خلاف في المعنى المراد وكثيرا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه وتقع في غيرها كثيرا أيضا كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه وأشباه ذلك (٢).

السبب العاشر: أن يراد "أو أن يكون الخلف في مجرد" الـ "عبارة" الـ "موضحة" والمبينة "للمقصد" والمعنى المراد الذي هو في واقع الأمر معنى واحد، وذلك كاختلافهم في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة أم ثم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب فهذا خلاف في عبارة والمعنى متفق عليه وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما قال القاضي عبد الوهاب في مسألة الوتر أواجب هو إن أرادوا به أن تركه حرام يجرح فاعله به فالخلاف بيننا وبينهم في معنى يصح أن تتناوله الأدلة وإن لم يريدوا ذلك وقالوا لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله فوصفه بأنه واجب خلاف في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه وما قاله حق فإن العبارات


(١) الموافقات ج ٤/ ١٥٨.
(٢) الموافقات ٤/ ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>