للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٩ - وَمُظْهِرُ الْعِلْمِ هُوَ الْجُزْئِيُّ … إِذْ لَا يُرَى فِي الْخَارجِ الْكُلِّيُّ

١٥٤٠ - وَمَعَ ذَا فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ … إِلَّا بِجُزْئِيَّاتِهِ إِذْ يَحْصُلُ

١٥٤١ - وَآخِذٌ بِجِهَةٍ وَبُعْرِضُ … عَنْ جِهَةٍ يُخْطِئُ فِيمَا يَعْرِضُ

حكمه فيه "و" ذلك لأن "مظهر العلم" بالكلي ومفيده إنما "هو الجزئي" بطريقة الاستقراء "إذ لا يرى" أي لا يوجد "في الخارج" يعني خارج الأذهان "الكلي" كما هو معلوم "و" يزاد "مع ذا" أن الكلي إنما هو مضمن في الجزئيات "فإنه لا يعقل" أي يتصور ذلك الكلي "إلا بجزئياته" - الباء بمعنى في - أي في جزئي مشخص - كالذات، والحدث "إذ" هو الذي فيه "يحصل" ويقع. "و" كل من هو "آخذ بجهة" من هاتين الجهتين جهة الكلي وحدها أو جهة الجزئي وحدها.

"و" هو "يعرض" ويصد "عن جهة" أخرى منهما فإنه "يخطئ فيما" من الجهتين "يعرض" من الأمور، ويذكر.

خلاصة كلامه:

أنه يجب المزج بين اعتبار الأصل الكلي الذي يجري مقتضاه وحكمه على المحل الذي يبحث عن العلم بحكمه، واعتبار الدليل الجزئي الذي يدل على ذلك الحكم بالخصوص.

وبيان ذلك أن الاسترسال في العمل بالكليات في مجاريها، في بناء أحكام في الجزئيات المنطوية تحتها على طريقة تقديم الراجح المقدم من تلك الكليات على ما سواه بحيث يقدم حفظ الضروري على ما سواه من الحاجي والتكميلي، وحفظ الحاجي على التكميلي والتحسيني بحيث تكون أي جزئية انطوت تحت كلية من هذه الكليات فإنها يجرى حكمها عليها من غير التفات إلى الأدلة الجزئية كالنصوص الشرعية في محالها - أي تلك الأحكام - التي تدل على أحكام قد تسقط اعتبار مقتضى تلك الكليات أمر غير سديد ومسلك ساقط الاعتبار، فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعينة، فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها. وإذا أدركها بالنسبة لحال دون حال، أو زمان دون زمان، أو عادة دون عادة، فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو القتل بالمحدد وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>