للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٩١ - وَمِنْهُ مَا الْحَظُّ لَدَيْهِ يُقْتَضَا … وَذَاكَ مَا مَصْلَحَةَ الْغَيْرِ اقْتَضَا

١٠٩٢ - فِي ضِمْنِ مَا الْمَرْءُ لِنَفْسِهِ اقْتَرَفْ … مِثْلَ الصِّنَاعَاتِ وَأَنْوَاعِ الْحِرَفْ

١٠٩٣ - فَهْوَ خُصُوصٌ وَالْعُمُوم بِالْعَرَضْ … وَمِنْهُ قِسْمُ ذَا وَذَا فِيهِ عَرَضْ

١٠٩٤ - بِالْقَصْدِ لِلْحَظِّ وَلَحْظِ الأمْرِ … فَهْوَ خُصُوصْ فِي عُمُومِ يَجْرِي

وأما القسم الثاني فقد أورده الناظم بقوله: "ومنه" أي ما ذكر من القصد الشرعي إلى حظ المكلف في الضروري الكفائي "ما" أي الذي اعتبر فيه حظ المكلف بالقصد الأول، وبذلك فـ "الحظ" المذكور "لديه" أي فيه "يقتضى" أي يؤخذ ويستجلب "وذاك" الذي هو على هذا الحال هو "ما" استجلب "مصلحة الغير" أي غير المكلف و"اقتضا"ها بحكم العرض والتبعية، وذلك يحصل "في ضمن" أي في طي ومحتوى "ما" من الحظوظ اقترف "المرء" خاصة "لنفسه اقترف" أي اكتسب، وذلك "مثل الصناعات" كالخياطة والدباغة والحياكة والحدادة "وأنواع الحرف" كالتجارة، والميرة، وغير ذلك مما يعد حرفة عادية. وكل ما كان من هذا الصنف من الضروري الكفائي "فهو" من جهة قصد الشارع إليه "خصوص" أي ذو خصوص بالمكلف "والعموم" أي عموم المصلحة المترتبة عنه لغير المكلف، إنما يكون "بالعرض" وبالتبعية. فالمكتسب لرزقه من حرفة أو صناعة يترتب عن عمله في ذلك مصلحة عامة، إلا أنها لم تكن من ذلك بالأصالة، وإنما بالعرض - كما تقدم بيانه -. هذا - بإيجاز - حال هذا القسم - القسم الثاني - "و" أما الثالث "منه" أي مما ذكر من القصد الشرعي إلى حظ المكلف في الضروري المذكور - فهو "قسم" لم يتمحض حاله، إذ هو متردد بين القسم الأول والقسم الثاني، فمقتضى وحكم "ذا" القسم الأول "وذا" القسم الثاني، كل واحد منهما فيه "عرض" وظهر إمكان جريانه فيه. وذلك حاصل ....

"بـ" اعتبار "القصد للحظ" أي حظ المكلف الذي يظهر أنه يحتمل اعتباره والقصد إليه فيه. وثانيهما: "لحظ" أي اعتبار"الأمر" الشرعي الوارد فيه، والذي لا حظ للمكلف فيه، وكونه ولاية.

وبذلك "فهو" أي هذا القسم "خصوص" في القصد إلى حظ المكلف فيه باعتبار أنه ليس له ولاية عامة خالصة. "في" بمعنى مع "عموم" ذي عموم باعتبار أنها ولاية بغض النظر عن كونها خاصة. فهذان الأمران الخصوص والعموم كلاهما أمره "يجري" في هذا القسم. وهذا يتجلى في الأمور التى لم تتمحض في كونها عامة، كما أنها ليست

<<  <  ج: ص:  >  >>