للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٤ - وَفِي اخْتِلَافِ حَالَةِ الْمُفْتِينَ فِي … تَطَابُقِ الْمَقَالِ وَالتَّصَرُّفِ

٢٧٧٥ - يَرْجِعُ لِلْمُقَلِّدِ اتِّبَاعُ مَنْ … فِي غَالِبٍ إِلَى تَطَابُقٍ رَكَنْ

٢٧٧٦ - وَرَاجِحٌ تَطَابُقُ النَّوَاهِي … فِي بَابِنَا هَذَا بِلَا اشْتِبَاهِ

٢٧٧٧ - لِأنَّهُ مِنَ الْمُكَمِّلَاتِ … وَالاجْتِنَابُ آكَدُ الْحَالَاتِ

٢٧٧٨ - بِكَوْنِ الأَوْلَى الدَّرْءَ لِلْمَفَاسِدِ … وَكَوْنِهِ يُلْفَى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ

فعله. "و" عليه فإنه "في" حاله "اختلاف حالة المفتين في" شأن "تطابق" وتوافق ما يصدر منهم من "المقال" الوعظي أو الإفتائي "و" من"التصرف" والأفعال "يرجح للمقلد" المستفتي استفتاء و"اتباع من" هو "في غالب" أحواله قد مال "إلى" تحصيل الـ"تطابق" التوافق بين أقواله وأفعاله، و"ركن" إلى ذلك، والمطابقة وعدمها ينظر فيها بالنسبة إلى الأمور، والنواهي "وراجح" ومقدم الـ "تطابق" الحاصل في "النواهي" عن التطابق الحاصل في الأمور وذلك "في بابنا" وموضوعنا "هذا بلا" خفاء في ذلك ولا "اشتباه" أي التباس، فإذا وجد مجتهدان: أحدهما مثابر ومداوم على أن لا يرتكب منهيا عنه لكنه في الأوامر ليس كذلك، والأخر مثابر على أن لا يخالف مأمورا به لكنه في النواهي غير ذلك.

فالأول الأرجح في الاتباع من الثاني "لأنه" أي ما ذكر من الأوامر والنواهي فيما عدا شروط العدالة المطابقة له إنما هو "من المكملات" ومحاسن العادات "والاجتناب" لما نهى عنه هو "آكد" وأقوى "الحالات" في القصد الشرعي، وذلك "بـ " سبب أمور: أحدها: "كون الأولى" والأخرى هو "الدرء للمفاسد" فإنه مقدم على جلب المصالح. وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم.

"و" ثانيها: "كونه" أي الاجتناب المذكور "يلفى" أي يوجد، ويحصل "بفعل واحد" وهو الكف، فللإنسان عليها قدرة جملة من غير مشقة - على ما ذكره الشاطبي، وهو غير واضح -. وأما الأوامر فلا قدرة للبشر على فعل جميعها، وإنما تتوارد على المكلف البدل بحسب ما اقتضاه الترجيح، فترك بعض الأوامر ليس بمخالفة على الإطلاق بخلاف بعض النواهي، فإنه مخالفة في الجملة، فترك النواهي أبلغ في تحقيق الموافقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>