للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٠ - بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ الشَّرْعِ … يُوذِن بِاقْتِضَائِهَا لِلنَّفْعِ

مثلا أصل مشروعيتها الخضوع لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] وقال: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: ٤٥] وفي الحديث "إن المصلي يناجي ربه" ثم إن لها مقاصد تابعة كالنهي عن الفحشاء والمنكر والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا وفي الخبر أرحنا بها يا بلال وفي الصحيح وجعلت قرة عيني في الصلاة وطلب الرزق بها قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ} [طه: ١٣٢] وفي الحديث تفسير هذا المعنى وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي الفائدة العامة الخالصة وكون المصلي وفي خفارة الله وفي الحديث "من صلى الصبح لم يزل في ذمة الله" ونيل أشرف المنازل قال تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)} [الإسراء: ٧٩] فأعطى بقيام الليل المقام المحمود وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصن في العزبة في الحديث من استطاع منكم الباءة فليتزوج ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال الصيام جنة وقال ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم (١).

لكن ليس كل ما يسوغ قصده هو مقصد تابع للعبادات ويصح السعي إلى تحصيه بها وإنما يصح ذلك ويسوغ "بشرط" أن تكون تلك المقاصد مما يقوي ويؤى المقصد الأصلي منها، وهو كما تقدم ذكره، الخضوع والانقياد لله - سبحانه وتعالى - أو "أن يكون اذن الشرع" في إتيانها "يوذن" أي يعلم "باقتضائها" وجلبها "للنفع" والمصلحة فقد روى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة.

وعلى هذا المهيع جرى ابن العربي وشيخه فيمن أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح إمامته، وليقتدى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقام، فلا بأس به عندهما، لأنَّهُ قائم بما أمر به، وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في


(١) الموافقات ٢ ص ٣٠٣/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>