للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٣ - وَالْجَانِبُ الْمَرْجُوحُ غَيْرُ مُعْتَبَرْ … لِلشَّرْعِ قَصْدًا مَعَ رَاجِحٍ ظَهَر

٧٩٤ - وَذَا عَلَى الْعُمُومِ وَالْإِطْلَاقِ … أَوْ لَا فَتَكْلِيفٌ سوَى الْمُطَاقِ

٧٩٥ - وَلَا يُقَالُ إِنَّ فِيهِ مَقْصِدَا … لِلشَّرْعِ ثَانِيًا عَلَيْهِ اعْتَمَدَا

٧٩٦ - إِذْ لَا يَرَى ثُبُوتَ قَصْدٍ ثَانِ … لَهُ بِحَيْثُ الْمُتَنَاقِضَانِ

٧٩٧ - وَقَدْ يَرَى الْمَرْجُوحَ مِمَّا يُعْتَبَرْ … مِنْ حَيْثُ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالنَّظَرْ

" والجانب المرجوح" المغلوب سواء كان مفسدة أو مصلحة "غير معتبر للشرع" بل هو ملغى عنده "قصدا" منه "مع" وجود جانب "راجح ظهر" أي ظاهر "وذا" أي هذا الحكم وهو عدم اعتبار الشارع للجانب المرجوح - جار - "على العموم" في سائر المسائل فليس حكما خاصا بمسائل دون أخرى، كما أنه ليس مقيدا بل هو - أيضا - على "الإطلاق" فالرجحان معتبر على الإطلاق فإن قيل قد يتعلق قصد الشارع بالجهتين معا - المصلحة والمفسدة - وبذلك ينبهم قصده في ذلك لوجود التعارض بين الأمرين، "أولا" يتأتى الترجيح في هذا المقام لإمكان تعلق قصد الشارع بالطرفين معا: طرف الإقدام، وطرف الإحجام "فـ" لهذا الأمر - وهو وجود المصلحة والمفسدة فيه - هذا غير صحيح لأنه "تكليف سوى" أي غير "المطاق" وهو تكليف محال، وذاك مما أجمع على أنه لا يصح عقلا، ولا يقع شرعا "ولا" يصح أن "يقال إنّ فيه" أي فيما ظهر رجحان المصلحة أو المفسدة فيه "مقصدا" ثابتا "للشرع" أي لصاحب الشرع، "ثانيًا" بعد المقصد الأول الذي ظهر رجحانه، وبذلك يكون من اعتبر الجهة المغلوبة والجانب المرجوح "عليه" أي على هذا القصد الثاني "اعتمدا" وإليه استند، لأنه لا يصح "إذ لا يرى" أي لا يعلم ولا يدرك "ثبوت قصد ثان" تابع للمقصد الأول "له" أي للشارع "بحيث" أي في الموضع الذي يكون لو اعتبر فيه القصد الثاني مما يجتمع فيه "المتناقضان" فالقصد الثاني إنما يثبت إذا لم يناقض القصد الأول فإن ناقضه لم يكن مقصودا بالقصد الأول، ولا بالقصد الثاني. "و" هذا لا يقتضي على قطع بأن المرجوح مطرح، فلا يلتفت إليه على الإطلاق، بل "قد يرى" الجانب "المرجوح" المغلوب "مما يعتبر" وذلك "من حيث الاجتهاد" الصحيح "فيه والنظر" فمن أداه اجتهاده في ذلك إلى ترجيحه - أي الجانب المرجوح - فإنه لا يقطع بأنه مخطئ، وأنه قد أتى بما ينقض عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>