للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٩ - وَكُلَّ خَصْلَةٍ بِهَا الشَّرْعُ أَمَرْ … مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَلَا حَدٍّ ظَهَرْ

١٨٢٠ - فَالأَمْرُ فِي أَفْرَادِهَا لَيْسَ عَلَى … حَدٍّ سَوَاءٍ وَكَذَا النَّهْيُ انْجَلَا

١٨٢١ - كَالصَّبْرِ وَالإِخْلَاصِ وَالْوَفَاءِ … وَالظُّلْمِ وَالإِسْرَافِ وَالرِّيَاءِ

الطلب وأحوالها.

"و" تفصيل القول في ذلك أن "كل خَصلة" - بفتح الخاء وسكون الصاد - حسنة أي فضيلة "بها الشرع أمر" العباد "من غير" تحديد لأحكامها باختلاف المواضع والمواطن التي تحصل فيها ولا "تقدير" لما يترتب عنها من جزاء باختلاف ذلك "ولا حد" شرعي قد "ظهر" لها منصوصا عليه "فالأمر" الشرعي "في" شأن "أفرادها" التي تتعدد بتعدد مواضعها وتختلف باختلافها "ليس على حد سواء" بل هو مختلف "وكذا" شأن "النهي" فإنه على هذا الوجه "انجلا" أي انكشف أمره، فإن كل رذيلة نهى الشارع عنها بالإطلاق من غير تحديد مفصل لأحكامها، ولا تقدير لما يترتب عنها من جزاء أو حد لا يجري فيها حكم النهي على درجة واحدة، وإن هو مختلف باعتبار على وزان ما تقدم في الأمر.

أما أمثلة ذاك الذي ورد فيه الأمر مطلقا فإنها كثيرة، وذلك "كالصبر" فإنه مأمور به شرعا بصيغ مختلفة مطلقا في النصوص الشرعية "والإخلاص" فإنه ورد مأمورا به على وجه الإطلاق "و" كذلك "الوفاء" بالعهد، والعدل والإحسان، والإعراض عن الجهل، والشكر، ومواساة ذي القربى، والمساكين، والخوف، والرجاء والانقطاع إلى الله - تعالى - والتوفية في المكيال، والميزان، وغير ذلك من صنف هذا الذي ذكر (١).

"و" أما أمثلة ما نهي عنه من ذلك فإن منها "الظلم، والإسراف، والرياء" وأكل مال اليتيم، واتباع السبل المضلة وكفر النعمة، والفرح بالدنيا والفخر بها، وعقوق الوالدين، والتبذير، واتباع الظنون، والمشي في الأرض مرحا. وغير ذلك من الأمثلة من هذا الصنف وهي كثيرة (٢).


(١) وقد عد الشاطبي منها في الأصل (الموافقات) ثلاثا وسبعين خصلة.
(٢) ذكر منها في الأصل إحدى وتسعين خصلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>