ومحتاج في شأن بناء الأحكام، وذلك أمر واضح، لأن الدليل النقلي تستخرج منه الأحكام بالنظر، وإعمال الذهن، والعقل لا يأخذ الأحكام الشرعية إلا مما نصبه الشارع دليلا عليها، فالرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل.
"فـ"ـأما الضرب الأول وهو "ما" من الأدلة "إلى النقل له انتساب" فيقال فيه نقلي، وقد يقال فيه منقول "فذلك" هو "السنة" النبوية "والكتاب" أي القرآن الكريم.
"و" أما الضرب الثاني وهو "ما من "الأدلة "العقل له اقتباس" وأخذ على الوجه المتقدم "فذاك" هو "الاستدلال والقياس" الآتي بيانهما ببسط.
"و" أما "شرع من مضى" قبلنا "والإجماع وما" هو "رأي صحابي" فإنه إما باتفاق وإما باختلاف "لـ" ـلضّرب "الأول" وهو الدليل النقلي "انتمى" وانتسب لأن ذلك كله وما فيه من معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد.
"وألحقت" أصول فرعية أخرى "كنوع الاستحسان" وما هو "مصلحة مرسلة بـ" النوع "الثاني" وهو الضرب الذي مستنده الرأي على الوجه المتقدم ذكره، هذا إذا قلنا: إنها راجعة إلى أمر نظري.
"أو "بالنوع الذي هو "أول" هنا وهو النقلي، وذلك "إن رُدّ معناها" أي معنى هذه الأصول "إلى" جريان "حكم العموم المعنوي" عليها "مثلا" ذلك والعموم هو الذي تفيده الأدلة النقلية من جهة علل الأحكام الواردة فيها، والمقاصد الشرعية من تلك الأحكام.
وهذا سيأتي بيانه في المسألة العاشرة من كتاب الاجتهاد.