وذلك "كصفقة" واحدة "بـ " شئ "جائز" مباح "مع ما" أي شيء قد "حظر" أي منع وحرم شرعا "الاجتماع" - مبتدأ مؤخر، وقوله "فيه" خبر مقدم - يعني الحكم الجاري في ذلك هو أن الاجتماع بين ما ذكر "لا العكس" وهو الانفراد والافتراق - هو الذي "اعتبر" واعتد به في هذا الشأن "فإن للجمع " بين المطالب الشرعية "من التأثير" في بناء الأحكام الشرعية "ما" أي الحكم الذي من المواطن و المواضع كما دل على ذلك استقراء الشرعية، "ما ليس" ثابتا "للتفريق" بين هذه المطالب "في كثير" من المسائل، والأمور الشرعية.
"و" هكذا قد "منع الشرع من "الفعل المركب "المجموع" من مأمورين أو منهيين أو مأمور ومنهي عنه "ما ليس في" حال الانفصال و "الإفراد" لما تركب منه ذلك المجموع "بالممنوع " المحظور شرعا، بل يكون في حال الانفصال والإفراد جائزا "فصار" ما بين الطلبين الشرعيين من الاجتماع "كالتلازم الوجودي " الخارجي وذلك "بـ" سبب "القصد" الحاصل من المكلف لذلك فقد نهى - عليه الصلاة والسلام - "عن بيع وسلف" وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، والمقاصد معتبرة في التصرفات ونهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادها وفي الحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال:"إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" وهو داخل بالمعنى في مسألتنا من حيث كان للجمع حكم ليس للانفراد فكان الاجتماع موثرا وهو دليل وكان تأثيره في قطع الأرحام وهو رفع الاجتماع وهو دليل أيضا على تأثير الاجتماع.
وفي الحديث النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم حتى يضم إليه ما قبله أو ما بعده وكذلك نهى عن تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وعن صيام يوم الفطر لمثل ذلك أيضا ونهى عن جمع المفترق وتفريق المجتمع خشية الصدقة وذلك يقتضى أن للاجتماع تأثيرا ليس للانفراد واقتضاؤه أن للانفراد حكما ليس للاجتماع يبين أن للاجتماع حكما