" وطلب الكفاية" هو ما لا يتوجه شرعا إلى كل عين شخص مكلف وإنما يتوجه إلى المخاطبين به على سبيل البدل والجمع "المشروع" من رب العالمين وإنما ذكر هذه اللفظة "المشروع" هنا لبيان الواقع، أو لإتمام البيت فقط، إذ لا يسمى طلب الكفاية إلا ما كان مشروعا، فلا حاجة إلى إيراده هو "ما كان مطلوبا به" يعني بفعله والإتيان به "الجميع" أي جميع المخاطبين به، فهو متوجه إليهم كلهم لكن "يسقطه" أي هذا الطلب بعض من المخاطبين به "عن الباقي" منهم "إذا" كان ذلك البعض "يفعله" ويقوم به. وعبارة الأصوليين والفقهاء هي:"إذا قام به البعض سقط عن الباقين""وهو "أي ما ذكر من أنه - طلب الكفاية - متوجه إلى الجميع هو قول "صحيح هكذا" أي من غير تفصيل لكن "مع اعتبار" وملاحظة "الطلب الكلي" الذي هو هنا - طلب الكفاية - من حيث هو "لا باعتبار الطلب الجزئي" الذي هو اعتبار ملاحظة موضع كل طلب بعينه وعلى حدة، فإنه إن اعتبر ذلك ولوحظ أدرك أنه - طلب الكفاية - غير متوجه إلى الجميع "لأنَّهُ إذ ذاك" أي عند اعتبار ما ذكر "ذو تشعب" وأقسام اقتضاها اختلاف أنواع ما يطلب بهذا الطلب، فحال كل مطلوب به هو الذي يبين من هو مخاطب به، لكن "مرجعه" في الجملة "إلى" وقوع و "ورود الطلب على" البعض، ولكن ليس على البعض كيف كان بل على البعض "الذين فيهم أهلية لذلك" الفعل "المطلوب" الإتيان به "في القضية" يعني في الخطاب الشرعي الوارد في ذلك والأدلة على ذلك كثيرة منها "النص" الشرعي الوارد "في" إثبات "ذلك" وتقريره، وهو "مما كثرا" في الكتاب والسنة "ك" قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}[آل عمران: ١٠٤] وقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ