للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذلك لأن تلك الفرق لم تعمل بهذا الأصل وهو الدليل العام - الأصل - العام والمطلق لا يحملان على ظاهريهما، اللذان هما الاستغراق والشمول، إذا كان ذلك الحمل يوقع في الحرج والمستحيل شرعا وعقلا أو أحدهما - وإنما ذهبت إلى حمل الأدلة العامة والمطلقة على ظواهرها من غير التفات إلى هذا الأصل. قال الشاطبي - في شأن هذا الأصل -: ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات، والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم. كما أنه قد يعتري ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين" (١).


(١) الموافقات - ج ١، ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>