للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨ - وَأَصْلُ الاسْتِحْسَان وَالْبَيَانِ … لِمُشْكِلِ السُّنَّةِ وَالْقُرْآن

٢٩٩ - وَضِمْنَهُ الرُّخْصَةُ مِنْهُ تُقْتَنَصْ … فَإنَّهُ الْحَاكِمُ فِي بَابِ الرُّخَصْ

٣٠٠ - وَقَدْ بَدَا مَعْنَى ذَا الأصْلِ وَظَهَرْ … تَأْصِيلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرْ

٣٠١ - وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ حَيْثُ بَدَا … أَوْقَعَ أَهْلَ الزَّيْغِ فِي مَهْوَى الرَّدَى

" و" هو أيضا "أصل الاستحسان" الذي يقول به بعض أهل العلم "و" هو - كذلك أصل "البيان" الذي يكون "لمشكل السنة والقرآن" ممن تكلم في ذلك "وضمنه" أي ما ينطوي عليه من حكم ويؤخذ منه "الرخصة" أي أحكامها فإنها "منه تقتنص أي تؤخذ وتدرك "فإنه" أي ما ذكر من طرح ما يخرج إلى الحرج والمشقة من عموم الدليل وإطلاقه هو الدليل "الحاكم في باب الرخص". وفي جملة هذا الذي تقدم، قال الشاطبي: "وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا، فإنه غير جار على استقامة ولا اطراد، فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن والسنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة، حتى تقيد بالقيود المقتضية للاطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل احكام الرخص إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا تدخله" (١).

ومعنى أن الرخص تؤخذ من هذا انها تنشأ عنه، فإذا تعذر حمل الدليل العام على العموم في العمل، كانت الرخصة مستحبة على ما لا يتعذر فيه ذلك، فكانت مأخوذة من هذا الأصل وهو عدم استمرار العمل بما يفضي إلى الحرج والمشقة من الأدلة العامة والمطلقة "وقد بدا" أي ظهر "معنى ذا الأصل" وما هو المراد به "وظهر" كذلك "تأصيله" أي كيف وقع تأصيله، وما بني عليه "فينبغي" يعني انه يجب "أن يعتبر" حكمه ومقتضاه "وعدم اعتباره حيث" أي في المحل الذي "بدا" أي ظهر أنه يجب فيه اعتباره والعمل بمقتضاه، "أوقع اهل الزيغ" والضلال من الفرق المجانبة لسبيل أهل الصراط المستقيم "في مهوى" أي في مسقط محل السقوط في "الردا" الهلاك.


(١) الموافقات - ج ١، ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>