للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥ - وَذَاكَ فِي مَجْرَى الأسَالِيبِ يَقَعْ … فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُهُ حَيْثُ وَقَعْ

٢٩٦ - كَذَا يُرَى فِي الْفَهْمِ لِلأقْوَالِ … وَفي الدُّخُولِ بَعْدُ فِي الأعْمَالِ

٢٩٧ - وَذَا الأخِيرُ عُمْدَةٌ فِي الْمَسْأَلَةْ … وَالأصْلُ فِي الْمَصَالِحِ الْمُسْتَعْمَلَةْ

" وذاك" التخلف عن مجاري العادات وعدم الاستقامة على سنن الأصول المعتبرة يحصل "في مجرى" يعني في مجاري مفرده مجرى - بضم الميم - أي ما تجري أي تحمل - فالمجاري - على هذا المعنى - محامل "الأساليب" طرق الكلام والمراد بها هنا السياق العام - اللواحق والسوابق - "يقع" فإنه قد يعرض في حمال اللفظ على ظاهره ما يفسد جريان الفهم في الأسلوب والسياق الذي به يعلم المراد من ذلك الكلام، وإذا تقرر ذلك "فـ" إنه "ينبغي" يعني يجب "اعتباره" الأسلوب والسياق وبناء الحكم عليه "حيث وقع" مثل قوله تعالى {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: ٩٣] فهذه صيغة عموم تقتضي في ظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب، مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى قال: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} [المائدة: ٩٣] فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والتحريم معا، فلا يمكن للمكلف امتثال (١). "كذا يرى" يقع هذا التخلف عن الاطراد "في الفهم للأقوال" وهذا يجري في مثل قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النِّسَاء: ١٤١] إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله. فلا يمكن أنْ يكون المعنى على ما يصدق الواقع ويطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أنْ يحمل". (١) "و" كذلك يقع هذا التخلف "في الدخول بعد" تحصيل العلم المطلوب "في الأعمال" وذلك أنْ طرد العمل قد يعرض فيه ما يوقع في المشقة والحرج. "وذا الأخير" وهو عروض هذا التخلف في الأعمال "عمدة في "هذه "المسألة" التي عقدتها هذه المقدمة، وهي المقصود بالذات "و" هي أيضا "الأصل في "اعتماد" المصالح المستعملة" يعني المرسلة ولو قال المسترسلة لكان أفضل.


(١) الموافقات - ج ١، ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>