للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٢ - يُنْظَرُ لِلْمَعْنَى الذِي قَدْ احْتَمَلْ … فَإنْ يَكُنْ يَجْرِي بِهِ ذَاكَ العَمَلْ

٢٩٣ - عَلَى مَجَارِي مِثْلِهِ فِي الْعَادَةْ … صحَّ فِي الاقْتِضَاءِ لِلإفَادَةْ

٢٩٤ - وَإِنْ يَكُنْ فِيهِ انْخِرَامُ رُكْنٍ … أَوْ نَقْصُ شَرْطٍ فَهْوَ غَيْرُ مُغْنِ

وأصلا شرعيا في ذلك ومعرفة جريان ذا الحكم عليه "ينظر للمعنى" أي للحكم المقتضى "الذي قد احتمل" أي احتمله ذاك الأصل ودل عليه بظاهره "فإن يكن يجري به" أي بما يقتضيه "ذاك العمل" الذي اقتضاه "على مجاري "جمع مجرى ظرف مكان، محل الجري - والمراد بالمجاري - هنا - الطرق، أي على طرق "مثله" من الأصول سواء كانت عقدية أو فقهية "في العادة" التي تقررت على أن الأصول المعتمدة يمتنع أن يتخلف مقتضاها، فإن كان كذلك "صح" العمل والأخذ به "في الاقتضاء" والحكم الذي يدل عليه، وذلك "للإفادة" التي تجنى منه وتؤخذ.

"وإن يكن" قد حصل "فيه" أي في ذلك الأصل "انخرام" سقوط "ركن" من الأركان التي يكون بها حكمه مطردا في الجزئيات المنظومة تحته "أو نقص شرط" فيه يتوقف على وجوده كونه أصلا معتمدا "فهو "أي ذاك الأصل "غير مغن" أي غير مفيد، فلا يصح اتخاده أصلا معتمدا في هذه الشريعة الغراء. وبيان ذلك: "أن العلم المطلوب إنما يراد - بالفرض - لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، سواء كانت تلك الأعمال قلبية، أو لسانية، أو من أعمال الجوارح، فإذا خرجت في المعتاد على وفقه من غير تخلف، فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه؛ وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما، لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا.

ومثاله: في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى، وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاف؛ وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد، ولا استقام بحسبها في العادة، فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها" (١).


(١) الموافقات - ج ١، ص ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>