واسع لما يرد فيه ويساق من الأمور - الأدلة - المذكورة القاضية يرجحان أحد الطرفين "فقد يقال: الأخذ بالعزيمة" والعمل بمقتضاها "أولى" وأرجح "من اتباع حكم" ومقتضى "الرخصة وذاك لـ" ما تتصف به العزيمة من "التأصيل" باعتبار أنها الحكم الأصلي على الدوام "و" لما تتصف به - أيضا - من "العموم" والشمول إذ هي الحكم العام الشامل لكل الأفراد، والأمكنة، والأزمنة، والأحوال - كما تقدم ذكره - "و" لما تتصف به كذلك من "سدها" وإغلاقها "باب" اتباع "الهوى المذموم" شرعا.
ويزاد "مع" هذا الذي ذكر من الأدلة على أن الأخذ بالعزيمة أولى "ما أتى" عن الشارع نقلا "من" النصوص الواردة في "الحض" والحث "على لزوم" العمل بما يقتضي "الانحتام" من النهي والأمر سواء "مر" - من المرارة ضد الحلاوة - أي شق على النفس "أو حلا" أي لذ ووافق المزاج النفسي، فإنه مطلوب الإتيان به وإن قام موجب الرخصة، والأدلة على هذا كثيرة وبهذا تكون العزيمة قد ارتقت في مقابلة الرخصة إلى درجة المندوب أو الواجب على ما يظهر.
"لكنما" - ما زائدة - هذا الأمر - وهو كونها واجبة أو مندوبة في هذا المقام - لا يصار إليه فيها بدون تفصيل، وذلك لأن "الحال" الذي يقوم "بها" حين الأخذ بها "مختلف" وذلك بسبب ما "من المشقات" التي تصاحبها، و "التي تختلف" قوة وضعفا، فإن قويت ولكنها مقدور عليها فإن حكمها - العزيمة - حينئذ لا يتخطى الإباحة، وإن ضعفت فإن الحكم قد يرتقي.
خلاصة القول أن الوقوف مع أصل العزيمة هل هو من قبيل الواجب أو المندوب، أم هو موضع تفصيل إنما يتبين بتفصيل أحوال المشقات. ولما كان هذا التفصيل محتاجا إليه في هذا المقام أورده في المسألة الموالية، فقال: