للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَامِلَةٌ، وَ (١) فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصفُ الدِّيَةِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَ (١) فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَفِي كُلّ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي سِتٍّ وَعَشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ (٣)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ - أَوْ قَالَ: الْجَمَلِ - حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا (٤) لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (٥)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَيءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَةً وَعِشْرِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (٦) إِلَّا أَنْ


(١) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٢) المنقولة والمنقلة: الشجة التي تكسر العظم، وتنقله عن موضعه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٤٤٣).
(٣) في الأصل، (ن): "وعشرين"، وهو خطأ، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (٤/ ١٠٤)، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٤) في الأصل: "بنت"، والمثبت من (ن)، ويوافقه ما في المصدر السابق.
(٥) قوله: "فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة"، ليس في الأصل، ولعله من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.
(٦) في الأصل، (ن): "عوراء"، وهو خطأ، وسبق التعليق عليه في الحديث قبله.
العَوار: العيب. (انظر: النهاية، مادة: عور).

<<  <  ج: ص:  >  >>