للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا (١) تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ (٢) أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (٣) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (٤) إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (٥) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٦)، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (٨)، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ (٩) شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

[٧١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا (١٠) لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ (١١) أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.


(١) قوله: "قال: لما" ليس في الأصل.
(٢) في الأصل، (ن): "بقتال"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (١٠٨٦٥) بنفس الإسناد.
* [٢/ ٩٩ ب].
(٣) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(٥) بعده في الأصل، (ن): "والصلاة"، والصواب بدونه كما في الموضع التالي عند المصنف.
(٦) في (ن): "عقالا"، وفي الحاشية كالمثبت منسويا لنسخة، ومصححا عليه.
(٧) في (ن): "يؤدونه"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف.
(٨) في (ن): "عليه"، والمثبت من حاشيتها منسوبا لنسخة ومصححا عليه، ومن الموضع التالي عند المصنف. ومن قوله: "حق المال" إلى هنا بدله في الأصل: "حق عليه عناقا"، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(٩) ليس في (ن).
(١٠) ليس في (ن)، "الأموال" لابن سلام (١٨٠٨) من طريق ابن جريج، به.
(١١) في الأصل، (ن): "تقوله"، والمثبت من "الأموال" لابن سلام هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>