للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثِّوْريِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزكَاةُ.

[٧٢٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.

[٧٢١٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ.

[٧٢١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ.

[٧٢١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ: لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.

[٧٢١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ * يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ، فَقَالَ: عِنْدِي مَالٌ لاِبْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ.

[٧٢١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَمَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.

[٧٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى؟ فَقَالَ: إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ، فَإِنْ شَاءُوا زَكَّوْهُ، وإِنْ شَاءُوا تَرَكُوهُ.


• [٧٢٠٨] [شيبة: ١٠٢١٥].
• [٧٢١٠] [شيبة: ١٠٢١٢]، وسيأتي: (٧٢١٩).
(١) في (ن): "عبيد الله"، والثوري يروي عن كليهما، وكلاهما يروي عن نافع.
• [٧٢١١] [شيبة: ١٠٢١٣].
* [٢/ ١٠٣ ب].
• [٧٢١٤] [شيبة: ١٠٢٢٢، ١٠٢٢٧].
• [٧٢١٥] [شيبة: ١٠٢٢١].

<<  <  ج: ص:  >  >>