للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٤٥] عبد الرزاق، عَنِ، الثَّوْرِيِّ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[٧٢٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ (١) إِذَا بَلَغَ مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.

[٧٢٤٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.

[٧٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ (٢) ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ * يَسْتَنْفِقَهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ.

[٧٢٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ: هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ (٣) قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

[٧٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

[٧٢٥١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[٧٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا حَوْلٌ وَإِنْ أَنْفَقَهَا * كُلَّهَا، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ (٤)،


(١) في الأصل: "المستعار"، وهو تصحيف، والمثبت من (ن)، وسيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه في نفس هذا الباب مكررا في كل من الأصل، (ن) برقم (٧٢٥٥).
(٢) في الأصل، (ن): "شهرين"، وهو خلاف الجادة.
* [٢/ ١٠٤ ب].
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٧٢٥٠] [شيبة: ١٠٣١٦].
* [ن/ ١٣٩ أ].
(٤) الفاقة: الحاجة والفقر. (انظر: النهاية، مادة: فوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>