للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٢٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَفِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَنْ يَفْنَى، قَالَ: وَلَوْ.

[٧٢٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ وَتِبْرِ الْفِضَّةِ، إِنْ كَانَ يُدَارُ، وإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ، وَإِنْ كَانَ (١) مَسْبُوكًا مَوْضُوعًا، وإِنْ كَانَ فِي حُلِيِّ امْرَأَةٍ، قَالَ: وَلَا صَدَقَةَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا زَبَرْجَدٍ، وَلَا يَاقُوتٍ، وَلَا فُصُوصٍ، وَلَا (٢) عَرَضٍ لَا يُدَارُ، فَإِنْ كَانَ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ.

[٧٢٨٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.

[٧٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: يُزَكَّى، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.

[٧٢٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ وَاللُّؤْلُؤِ (٣) وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيءٌ مِنْهُ يُدَارُ.

° [٧٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ


• [٧٢٨١] [شيبة: ١٠١٧٠].
(١) قوله: "وإن كان" وقع في الأصل: "وهو"، والمثبت من (ن)، وهو الصواب.
(٢) قوله: "كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠١٧٠) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به، بنحوه.
• [٧٢٨٣] [شيبة: ١٠١٦٣، ١٠١٦٥، ١٠٢٦١، ١٠٢٦٢].
(٣) قوله: "واللؤلؤ" من (ن).
° [٧٢٨٥] [شيبة: ١٠٢٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>