للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِائَتَي دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (١) دِرْهَمًا يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْمَالُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، قُلْتُ: مِائَتَي دِرْهَمٍ، وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ شَيءٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَهَا لِي.

[٧٣٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (٢)، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ثُمَّ لَا شَيءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَة. كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ، وإِنْ كَانَ * الصَّرْفُ بَلَغَ ثَلَاثَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ، وإِلَّا فَلَا.

[٧٣٠٦] عبد الرزاق، قال: وَقَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالنَّيِّفِ (٣) دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ (٤) وَ (٥) النَّيفِّ شَيْءٌ.

[٧٣٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: فِي مِائَتَي دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ مِائَتَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا شَيءٌ.

° [٧٣٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ


(١) بعده في الأصل خطأ: "دينارا"، والصواب ما أثبتناه من (ن).
• [٧٣٠٥] [شيبة: ٩٩٦٠]، وتقدم: (٧٣٠٤).
(٢) كذا في الأصل، (ن)، وهو يستقيم على اعتبار كلام عطاء هذا متمما لكلامه السابق، وجاء بعده في "مصنف ابن أبي شيبة" (٩٩٦٠)، و"الأموال" لابن زنجويه (١٦٧٣)، كلاهما من طريق ابن جريج، به: "نيفا على المائتين".
* [ن/ ١٤٢ أ].
(٣) في (ن): "النيف" بدون واو.
(٤) قوله: "درهم، وليس فيما دون الأربعين" ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٥) الواو ليست في الأصل، (ن)، ولا بد منها لاستقامة السياق.
• [٧٣٠٧] [شيبة: ٩٩٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>