للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٧٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - … نَحْوَهُ.

° [٧٤٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَقَتَادَةَ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير وَأَيُّوبَ وَحَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ (١)، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكُلُّهُمْ يَذْكُرُهُ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ (٢) خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".

° [٧٤٨٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ آبَائِهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، أَوْ قَالَ: زَكَاة، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صَدَقَةٌ".

° [٧٤٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ".


° [٧٤٨٣] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عنه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٩٥، ١٠٠٩٨، ٣٧٦٨٦].
° [٧٤٨٤] [التحفة: ق ٢٥٦٦، م ٢٨٩٩]، وتقدم: (٧٤٧٩).
(١) قوله: "عن ابن جابر" وقع في الأصل، (ن): "ابن حيان" وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، هكذا رواه أبو القاسم المروزي في "المنتقى من حديثه" (٣) عن الحسن بن يحيى الجرجاني، عن عبد الرزاق، بمثله. ورواه محمد بن ثور، عن معمر، به، وقال: "عن ابني جابر"، ولم يذكر حرام بن عثمان، أخرجه البيهقيّ في "السنن الكبرى" (٧٤٩٨). وقد تكرر الإسناد عن معمر في "جامعه" وغيره، عن حرام بن عثمان، فتارة يرِد: "عن ابن جابر"، وتارة أخرى: "عن ابني جابر".
(٢) قوله: "خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و"المنتقى من حديث أبي القاسم المروزي".
° [٧٤٨٦] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه حب قط حم ٥٧٨٢] [شيبة: ٩٩٥٠، ٩٩٩٥، ١٠٠٩٧، ١٠٠٩٨، ١٠٠٩٩]، وتقدم: (٧٤٨٠، ٧٤٨١، ٧٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>