للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَلَغ {رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)} [الحشر: ١٠]، ثَمَّ قَالَ: فَلَيْسَ فِي الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ أُعْطِيَهُ أَوْ حُرِمَهُ.

[٧٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الصدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ (١) صَدَقَةٌ، يَعْنِي الزَّكَاةَ.

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ، وإِذَا أَخَذُوا مِنْهَا شَيْئًا، أَلَيْسَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ (٢)؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ.

[٧٥١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ عَلَى أَبِي ضَرِيبَةٌ فِي أَرْضِهِ يُؤَدِّيهَا كُلَّ عَامٍ، أَخْرَجَتْ شَيْئًا، أَوْ لَمْ تُخْرِجْ، فَكَلَّمَ الْوَالِي، أَوْ كَلَّمَ لَهُ، فَقَالَ: نَحُطُّهَا لَكَ وَنَضَعُهَا عَلَى غَيْرِكَ، فَأَبَى وَكَانَ يُؤَدِّيهَا.

[٧٥١٨] قال عبد الرزاق: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ (٣) يَقُولُ: إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا.

كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ (٤) وَعَوْنِهِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

* * *


(١) في الأصل: "المونوفة"، والمثبت من (ن).
(٢) في (ن): "المساكين".
(٣) في الأصل: "سليم" وهو خطأ، والمثبت من (ن).
(٤) ليس في (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>