للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سئل السيوطي في الدعاء القنوت ((ولا يعز من عاديت)) هل هو بكسر العين أو فتحها؟

فقال: ((الجواب: هو بكسر العين مع فتح الياء، بلا خلاف بين العلماء، من أهل الحديث واللغة والتّصريف، وألَّفتُ في ذلك مؤلَّفاً سمّيتُه أولاً: ((الإعراض والتولّي عمن لا يحسن يصلّي)) ثم عدلت عن هذا الاسم. وسميته: ((الثبوت في ضبط القنوتُ)) (١) .

ومن الخطأ أيضاً: ضم عينها، كقول بعضهم ((يَعُزّ)) فتنبه.

ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه اللفظة ثابتة عند البيهقي وغيره، وهذا مما فات النووي في ((روضة الطالبين)) : (١/٢٥٣) فذكر أنها زيادة من العلماء!!

[٩/٢٠] ومن الخطأ أيضاً: مسح الوجه بعد الدّعاء، حتى قال العز بن عبد السلام: ((ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدّعاء إلا جاهل)) (٢) .

[١٠/٢٠] (ومن الخطأ أيضاً: تخصيص القنوت في النصف الثاني من رمضان في الوتر. وهذا مشهور عند الشافعية، وبه قال الزهري، وهو رواية عن مالك وأحمد، ولكنهما رجعا عنه، والدليل الوارد في ذلك ضعيف، رواه أبو داود في ((سننه)) : (٢/٦٥) ، وفيه انقطاع، إذ رواه الحسن عن عمر، والحسن لم يدركه.

وكذا ورد فيه حديث عن أنس قال: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في النصف الآخر من رمضان ... .)) .

وراويه عن أنس أبو العاتكة، وهو ضعيف، ولذا قال صاحب ((عون المعبود)) : ((وأبو عاتكة ضعيف، قال البيهقي: لا يصح إسناده)) (٣) . نعم، لقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان حالة خاصة، دل عليه أثر في ((صحيح ابن خزيمة)) (٢/١٥٥ ـ ١٥٦) رقم (١١٠٠) بسند صحيح، ولكن


(١) انظر تفصيل ذلك في ((الحاوي للفتاوى)) : (١/٣٥) .
(٢) الفتاوى: (ص ٤٧) .
(٣) وانظر في رجوع الإمام مالك ((شرح الزرقاني على الموطأ)) : (١/ ٢١٦) وفي رجوع إحمد: ((مسائل ابن هانىْ)) : (١/ ١٠٠) رقم (٥٠٠) .

<<  <   >  >>