للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٧] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام:

[١/١٧] الجهر بالنيّة لا يجب ولا يستحب باتّفاق علماء المسلمين، بل الجاهر بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة، وإذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشّرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصرَّ عليه بعد التعريف والبيان له، لاسيّما إذا آذى مَنْ إلى جنبه برفع صوته، أو كرّر ذلك مرّة بعد مرّة.

وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك، فمنهم: القاضي أبو الربيع سليمان بن الشافعي، قال: ((الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم)) .

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي، قال: ((النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة، مع ما في ذلك من التشويش على الناس)) .

<<  <   >  >>