للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعاصي)) (١) انتهى

هذا، وإنه ليسوءنا، ويسوء كلّ غيور على دينه، حريص على سعادة أمته، أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال والنّساء.

فنرى الرّجال يسبلون الثّياب، تجرّ على الأرض ذيولها، ويتركون الحبل على الغارب للنّساء، فيقصرن الثياب، ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور، ويسرن في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، يبدين زينتهن، ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[٥] * سدل الثوب والتلثّم في الصّلاة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السّدل في الصّلاة، وأن يغطّي الرّجل فاه (٢) .

وذهب ابن مسعود والنّخعي والثّوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السّدل في الصّلاة.


(١) مجلة ((الدعوة)) : رقم (٩١٣) .
(٢) أخرجه: ابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب النهى عن السّدل في الصّلاة: (١/٣٧٩) رقم (٧٧٢) . وأبو داود: كتاب الصلاة: باب ما جاء عن السّدل في الصّلاة: (١/١٧٤) رقم (٦٤٣) . والترمذي: أبواب الصّلاة: باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصّلاة: (٢/٢١٧) رقم (٣٧٨) . وأحمد: المسند: (٢/٢٩٥ و ٣٤١) . والحاكم: المستدرك: (١/٢٥٣) . والحديث حسن. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (٦٨٨٣) .

<<  <   >  >>