للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري)) (١) .

ثم قال رحمته الله تعالى: ((ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم)) (٢) .

[٧] * صلاة مكشوف العاتقين (٣) :

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)) . متفق عليه (٤) .

وفي رواية مسلم: ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين (٥) .

قال ابن قدامة:


(١) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق.
(٤) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (١/٤٧١) رقم (٣٥٩) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (١/٣٦٨) رقم (٥١٦) وأبو داود: رقم (٦٢٦) والدارمي: (١/٣١٨) والشافعي: الأم: (١/٧٧) وابن خزيمة رقم (٧٦٥) وأبو عوانة: (٢/٦١) والطحاوي: (١/٢٨٢) والبيهقي: (٢/٢٣٨) .
(٥) مسند أحمد: (٢/٢٤٣) .

<<  <   >  >>