للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النّظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به. وغير ذلك من الشّاغلات، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العلّة في إزالة الخميصة هذا المعنى)) (١) .

وهذه العلَّة غير متحققة في المصلّي حامل الصورة، ولاكن يبقى حكمه حكم حامل الصورة خارج الصّلاة، ولما كانت الصورة على الدّراهم ممتهنة، بالإنفاق والمعاملة، ووضعها في الجيب أو حملها، لا يعني تعظيمها، أرى أنه لاحرج على صلاة حامل الدّراهم التي عليها صور، والله تعلى أعلم.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ عن الصلاة بالساعة التي فيها صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات، هل تجوز أم لا؟ فأجاب، بما نصه: إذا كانت الصور في الساعات مستورة، لا ترى، فلا حرج في ذلك.

أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها، لم يجز ذلك، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله لعلي رضي الله عنه: ((لاتدع صورة إلا طمستها)) وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه، إلا بعد حكّه أو طمسه بـ ((البوية)) ونحوها، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ((أنه كان لايرى شيئاً فبه تصليب إلا نقضه ـ وفي لفظ ـ إلاقضبه)) (٢) .

[٩] * الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: ((إنّ هذه من ثياب الكفّار، فلا تَلْبَسْهَا)) (٣) .


(١) شرح النووي على صحيح مسلم: (١/٤٤) .
(٢) الفتاوى: (١/٧١) للشيخ عبد العزيز بن باز.
(٣) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرّجل الثوب المعصفر: (٣/١٦٤٧) رقم (٢٠٧٧) .
وأحمد: المسند: (٢/١٦٢ و ٢٠٧ و ٢١١) ، وابن سعد: الطبقات الكبرى: (٤/٢٦٥) ، والحاكم: المستدرك: (٤/١٩٠) .

<<  <   >  >>