ولو كانوا بزعمهم من العلماء العالمين، أو المشايخ الكاملين!!)) (١) .
وسئل الشيخ ابن باز: إذا حضر المأموم إلى الصّلاة والإمام راكع، هل يكبّر تكبيرة الافتتاح أو يكبّر ويركع؟
فأجاب: الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام، وهي ركن، ولا بدّ أن يأتي بها وهو قائم. والثّانية: تكبيرة الركوع، يأتي بها حين هويه إلى الركوع.
فإن خاف فوت الركعة، أجزأته تكبيرةُ الإحرام في أصح قولي العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد، فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزىء هذه الركعة عند أكثر العلماء (٢) . انتهى.
وصرح جماعة من العلماء الأقدمين ـ كالزّهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك ـ بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزىء (٣) .
قلت:
[٢/٤٢] ولا داعي لما يفعله بعض المصلّين من وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام وقبل النزول للركوع، إذ وضع اليدين حال القراءة، ولا قراءة في هذه الحالة.