(٢) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: (١٠/٢٨٤) رقم (٥٨٢٨) و (٥٨٢٩) و (٥٨٣٠) و (٥٨٣٤) و (٥٨٣٥) مختصراً. ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. ... (٣/١٦٤٢) واللفظ له. والنسائي: كتاب الزينة: باب الرخصة في لبس اْلحرير: (٨/١٧٨) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٢) .. وابن ماجه: كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب: (٢/١١٨٨) . وأحمد: المسند: (١/٩١) رقم (٩٢ـ ط أحمد شاكر) . وابو عوانة: المسند: (٥/٤٥٦ ـ ٤٥٧ و٤٥٧ و٤٥٨ ـ ٤٥٩ و ٤٥٩ و ٤٥٩ ـ ٤٦٠ و ٤٦٠) .