للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[* تمهيد:]

أخرج مسلم في ((صحيحه)) بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأَذْرَبِيجَان: يا عُتْبةُ بن فرْقَد!! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك، ولا مِنْ كَدّ أُمّك، فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك (١)

، وإيّاكم والتنعُّم، وَزِيٍّ أهل الشّرك، وَلَبُوس الحرير (٢) .


(١) بيّن أبو عوانة في ((صحيحه)) من وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده في أوّله: ((أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له، بسلالٍ فيها خبيص، عليها اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أُريده، وكتب له ... )) ..
(٢) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: (١٠/٢٨٤) رقم (٥٨٢٨) و (٥٨٢٩) و (٥٨٣٠) و (٥٨٣٤) و (٥٨٣٥) مختصراً. ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. ... (٣/١٦٤٢) واللفظ له. والنسائي: كتاب الزينة: باب الرخصة في لبس اْلحرير: (٨/١٧٨) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٢) .. وابن ماجه: كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب: (٢/١١٨٨) . وأحمد: المسند: (١/٩١) رقم (٩٢ـ ط أحمد شاكر) . وابو عوانة: المسند: (٥/٤٥٦ ـ ٤٥٧ و٤٥٧ و٤٥٨ ـ ٤٥٩ و ٤٥٩ و ٤٥٩ ـ ٤٦٠ و ٤٦٠) .

<<  <   >  >>