للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: الرجل يصلّي مع الرّجل، أين يكون منه؟ قال: إلى شقّه الأيمن. قلتُ: أيحاذي به، حتى يصف معه، لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم. قلت: أتحبّ أن تساويه، حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: نعم (٥) .

((فهذا الأثر مع الأحاديث المذكورة حجة قوّية على المساواة المذكورة، فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً، كما جاء في بعض المذاهب - على تفصيل ذلك لبعضها - مع أنه مما لا دليل عليه في السنّة، فهو مخالف لظواهر هذه الأحاديث، وأثر عمر هذا، وقول عطاء المذكور، وهو الإمام التابعي الجليل ابن أبي رباح، وما كان من الأقوال كذلك، فالأحرى بالمؤمن أن يدعها لأصحابها، معتقداً أنهم مأجورون عليها، لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق، وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنّة، فإن خير الهدي، هدي محمد

- صلى الله عليه وسلم -)) (٦) .

[٣٤] * ترك الصّلاة في الصّف الأوّل ووقوف غير أولي النّهي خلف الإمام فيه:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم الناس ما في النّداء والصّف الأوّل، ثم لم يجدوا، إلا أن يستهموا عليه، لاستهموا (١) .

<<  <   >  >>