للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[٦٧] * نفي بعضهم مشروعة صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف:]

[١/٦٧] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده صلى الله عليه وسلم، ومنهم: الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضاً.

قال الطحاوي: ((وقد كان أبو يوسف ـ رحمه الله ـ قال مرة: لا يصلّى صلاة الخوف بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول لله صلى الله عليه وسلم كما صلوها، لفضل الصّلاة معه)) وعقّب عليه بقوله: ((وهذا القول ـ عندنا ـ ليس بشيء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلّوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره هاهنا)) (٤) .

وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال: إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده عليه الصلاة والسلام.

وعلّق عليه بقوله: ((أقول: لعل مراده: أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه

الصّلاة والسلام، ويجوز تعدد الأئمة والجماعات بعده، والله أعلم)) (١) .

وعلى أيّ حال، فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف، وحكى بعضهم الإِجماع على مشروعيئها، فلا وجه البتة لإنكارها (٢) .

وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيّتها (٣) .

<<  <   >  >>