للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خطأ بعض المصلّين، يأتون فيجدون الإمام في الركعة الأولى أو الثانية، فلا ينضمون مباشرة إلى الجماعة، بل يتنحون ناحية، ليصلّوا السنّة. وأحياناً يدركون الإمام، وهو في القعود الأخير.

وهذا من قلة فقههم، وقد تكون الصّلاة جهريّةً، والإمام يقرأ القرآن، وهم عن الاستماع والإنصات غافلون، يركعون ويسجدون بسرعة، ليدركوا جزءاً مِن الصّلاة مع الإمام، وهم يحسبون أنهم قد أصابوا هدفين برميةٍ واحدة، وهم في الحقيقة، لم يفقهوا من صلاتهم التي تطوعوا فيها شبئاً، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه (٤) .

[٣٠] * التنفل بعد صلاة الفجر، بصلاةٍ لا سبب لها، سوى ركعتي الصّبح:

عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر، لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين (٥) .

قال النووي: قد يستدلّ به مَنْ يقول: تكره الصّلاة من طلوع الفجر، إلا سنّة الصبح، وما له سبب. ولأصحابنا في المسئلة ثلاثة أوجه: أحدها هذا، ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور (١) .

وقال القسطلاني: وذهب المالكيّة والحنفية، إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر، سوى ركعتي الفجر، وهو مشهور مذهب أحمد، ووجه عند الشافعية.

قال ابن الصلاح: إنه ظاهر المذهب، وقطع به المتولّي في ((التتمة)) .

قلت:

<<  <   >  >>