[١/٤٣] الانشغال بقراءة دعاء الاستفتاح والطمأنينة فيه، وفي الاستعاذة والبسملة، فما يكاد ينتهي منها إلا والإمام راكعٌ، أو قارب من الركوع.
قال ابن الجوزي:((ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام، وقد بقي من الركعة يسير، فيستفتح ويستعيذ، فيركع الإمام. وهذا تلبيس لأن الذي شرع فيه من التعوذ والاستفتاح مسنون، والذي تركه من قراءة الفاتحة، وهو لازم للمأموم عند جماعة من العلماء، فلا ينبغي أن يقدّم عليه سنّة)) (١) .
وقال:((وقد كنتُ أُصلّي وراء شيخنا أبي بكر الدّينوري الفقيه في زمان الصّبا، فرآني مرّة أفعل هذا، فقال: يابني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإِمام، ولم يختلفوا في أن الاستفتاح سنّة، فاشتغل بالواجب، ودع السنن)) (٢)
ومن أخطائهم:
[٢/٤٣] التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة – إذا كان الإمام في غير القيام أو الركوع -، وانتظار قيام الإمام، حتى يلتحق به، ويفوته في هذه الحالة فضل السجود الوارد في كثير من الأحاديث. فضلاً عن مخالفته لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) (٣) .
قال الحافظ ابن حجر: ((واستدل به أيضاً على استحباب الدخول مع الإمام في أيّ حالة وجد عليها، وفيه حديث أصرح منه: أخرجه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعاً: من