للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي بعد ذكر الحديث: ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث)) (١) .

واستكمالاً للفائدة، وإتماماً لهذا المبحث، نتكلم ـ بإيجازٍ ـ عن:

* حكم صلاة حامل الصّور:

سئل الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ عن الخاتم يكون فيه التماثيل، أيلبس ويصلّى به؟ قال: لا يلبس ولا يصلّى به (٢) .

وقال البيهوتي: ((ويكره للمصّلي حمله فصّاً فيه صورة أو حمله ثوباً ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة)) (٣) ، ورخص علماء الحنفيّة في صلاة الرّجل، ومعه دراهم يحملها، وعليها صور.

قال السّمرقندي: ((إذا صلّى الرّجل، ومعه دراهم فيها تماثيل الملك!! فلا بأس به، لأن هذا يقلّ، ويصغر عن البصر)) (٤) .

وأحاديث النّهي السّابقة متقاربة المعنى، ووقع التصريح فيها أن النهي عن الصلاة في الصّورة أو إليها، من أجل ((اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصّلاة، وتدبّر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع)) (٥) وفيها: ((منع


(١) المجموع: (٣/١٨٠) .
(٢) المدونه الكبرى: (١/٩١) .
(٣) كشاف القناع: (١/٤٣٢) .
(٤) عيون المسائل: (٢/٤٢٧) .
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم: (٥/٤٣ ـ ٤٤) .

<<  <   >  >>