(٢) انظر: ((المغني)) : (١/٦٢٨) و ((المجموع)) : (٣/١٧٩ـ ١٨٠) و ((روضة الطالبين)) : (١/٢٨٩) و ((نهاية المحتاج)) : (٢/٥٥) و ((الفتاوى الهنديّة)) : (١/١٠٧) و ((الفتاوى الخانيّة)) : (١/١٠٩) و ((الفقه على المذاهب الأربعة)) : (١/٢٨١) . ونقل ابن حجر في ((الفتح)) : (١٠/٣٩١) أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة!! أو مقطوعة الرّأس. قلت: صحّ الدّليل على الاستثناء الأخير. أخرج الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رفعه: ((الصّورة الرأس، فإذا قُطِع الرّأسُ، فلا صورة)) . والحديث صحيح. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (١٩٢١) و ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (٣٨٦٤) . ولكن الصّوْرة التي على ثوب المصلّي، لا يتصوّر قطع رأسها، إلاَّ برسم خط على العنق، لتظهر كأنها مقطوعة الرأس!! وهذا لا يجزىء، بل لابد من إطاحة الرأس في التمثال، ومن مسحه في الصورة المطبوعة على الورق، أو المطرّزة على الثياب. (٣) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزّينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم ما اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه: (٣/١٦٦٨) . والنساء: كتاب الزينة: باب التصاوير: (٨/٢١٣) . والدارمي: السنن: (٢/٣٨٤) .