للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس، إن كان قادراً على ذلك. وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر: أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه.

وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصّلاة به. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقيّة البدن)) (١) .

والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم، ويقدم على القياس. مذهب الجمهور: عدم البطلان، ولكنهم قالوا: ((هذا النهي للتنزيه، لا لتحريم، فلو صلى في ثوب واحد، ساترٍ لعورته، ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته، مع الكراهة، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا)) (٢) .

وأخطأ الكرماني، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه (٣) . وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف)) (٤) و ((طائفة قليلة)) (٥) و ((بعض أهل العلم)) (٦)

قال أبن حجر متعقّباً الكرماني: ((كذا قال!! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني)) (٧) ونقل


(١) المغني: (١/٦١٨) .
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) .
(٣) فتح الباري: (١/٤٧٢)
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) .
(٥) المجموع: (٣/١٧٥) .
(٦) جامع الترمذي: (١/١٦٨) .
(٧) انظر: ((شرح معاني الآثار)) : (١/٣٧٧) .

<<  <   >  >>