للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف في السّدل على أقوال:

قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي (١) .

وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال، المبحوث في الخطأ السّابق.

وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.

وهو على هذا المعنى: خوفاً من كشف العاتقين، وسيأتي بحثه، إن شاء الله تعالى.

والتّفسير السّابق للإمام أحمد (٢) .

وقال صاحب ((النهاية)) : ((هو: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك)) .

قال: ((وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب)) (٣) .

قلت: وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى ((اشْتمال الصَّمَّاء)) .

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشْتمال الصَّمَّاء)) (٤) .


(١) انظر: ((المجموع)) : (٣/١٧٧) و ((معالم السنن)) : (١/١٧٩) .
(٢) انظر: ((مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل)) : رقم (٢٨٨) .
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: (٣/٧٤) .
(٤) أخرجه: البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما يَستُرُ من العورة: (١/٤٧٦) رقم (٣٦٧) . وأبو داود: كتاب الصيام: باب في صوم العيدين: (٢/٣١٩-٣٢٠) رقم (٢٤١٧) . والنسائي: كتاب الزّينة: باب النهي عن اشتمال الصماء: (٨/٢١٠) . وابن ماجه: كتاب اللباس: باب ما نهى عنه اللباس: (٢/١١٧٩) رقم (٣٥٥٩) .

<<  <   >  >>