للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأرض أو على نوع منها.

عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كنّا نصلّي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (١) .

قال الشوكاني: ((وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل.

ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: ((شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا)) (٢) .

بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي على الخمرة)) (٣) .

وظاهر الحديث السابق: ((أُمرت أن أسجد على سبع. . .)) يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها.

ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (٤) ، وأن ذلك كالصلاة


(١) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : رقم (٣٨٥) و (٥٤٢) و (١٢٠٨) وغيره.
(٢) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) : (٢/ ١٠٤ ـ ١٠٥ و ١٠٧) بسند صحيح، كما قال ابن الملقن في ((تحفة المحتاج)) : (١/ ٣٠٩) .
وهو في ((صحيح مسلم)) : (١/ ٤٣٣) و ((الجتبى)) للنسائي (١/ ٢٤٧) و ((سنن ابن ماجه)) : (١/ ٢٢٢) و ((مسند أحمد)) : (٥/ ١٠٨، ١١٠) بدون ((جباهنا وأكفنا)) .
(٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) .
(٤) وقد أخرج البخاري في ((صحيحه)) : (١/ ٤٩٢) معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن: ((كان القوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم)) ووصله عبد الرزاق في ((المصنف)) : (١/ ٤٠) رقم (١٥٦٦) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) : (١/ ٢٦٦) .

<<  <   >  >>