٢- التثويب في الأذان الثاني للصبح.وهذا خطأ آخر، إنما يشرع التثويب في الأذان الأوّل، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً، لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال:((كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصّلاة خير من النّوم، مرتين)) (٤) .
وحديث أبي محْذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، ولكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه جاء
مقيّداً في رواية أُخرى بلفظ:((وإذا أذّنت بالأول من الصبح، فقل: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم)) (١) .
فاتّفق حديثه مع حديث ابن عمر.
ولهذا قال الصّنعاني معقّباً على اللفظ السابق:((وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابنُ خزيمة. قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأوّل للفجر، لأنه لإيقاظ النّائم. وأما الأذان الثاني، فإنه إعلام بدخول الوقت، ودعاء إلى الصلاة. اهـ. من ((تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي)) . ومثل ذلك في ((سنن البيهقي الكبرى)) عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأوّل من الصّبح بأمره - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وعلى هذا ليس ((الصلاة خير من النوم)) من ألفاظ الأذان المشروع