وقد ((نهى - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل في سراويل، وليس عليه رداء)) أخرجه أبو داود والحاكم، وهو حسن، كما في ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (٦٨٣٠) وأخرجه أيضاً: الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) : (١/٣٨٢) . وانظر محاذير لبس البنطلون في ((الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثر ون من مشابهه المشركين)) للشيخ حمود التويجري (ص٧٧ ـ ٨٢) . (٢) الفتاوى: (١/٦٩) للشيخ عبد العزيز بن باز.. وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم (٢٠٠٣) عن حكم الإسلام في الصّلاة في البنطلون، ونص جوابها: إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته، ولا يشف عما وراءه، لكونه صفيقاً، جازت الصّلاة فيه، وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلب الصّلاة فيه، وإن كان يحدد العورة فقط، كرهت الصلاة فيه، إلاَّ أن لا يجد غيره، وبالله التوفيق.