للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المراد بالزّينة: محلها وهو الثّوب، وبالمسجد الصّلاة، أي: البسوا ما يواري عورتكم عند كلّ صلاة (١) .

ومن هذا الباب:

[٢/٢] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد ((دشداش)) رقيق، يصف لون البشرة، دون سروالٍ تحته (٢) . وفي مقولة عمر السّابقة، التي قدم فيها أكثر الملابس ستراً، أو أكثرها استعمالاً، وضمّ إلى كلّ واحدٍ واحداً، ولم يقصد الحصر في ذلك، بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه، دليلٌ على وجوب الصّلاة في الثياب الساترة، وأن الاقتصار على الثّوب الواحد، كان لضيق الحال، وفيه: أن الصّلاة في الثوبين، أفضل من الثّوب الواحد،

وصرّح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك (٣) .

قال الإمام الشافعي: ((وإن صلى في قميص (٤) يشف عنه، لم تجزه الصّلاة)) (٥) .

وقال: [٣/٢] ((والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل، إذا صلّت في درع وخمار، يصفها الدّرع، وأحب إليّ أن لا تصلي في جلباب فوق ذلك، وتجافيه عنها لئلا يصفها الدّرع)) (٦) .


(١) انظر: ((الدّين الخالص)) : (٢/١٠١) و ((التمهيد)) : (٦/٣٧٩) .
(٢) والسروال القصير تحت الثوب لا يكفي، إلاَّ أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة.
(٣) فتح الباري: (١/٤٧٦) والمجموع: (٣/١٨١) ونيل الأوطار: (٢/٧٨ و ٨٤) .
(٤) قال الساعاتي في ((الفتح الرباني)) : (١٧/٢٣٦) : ((القميص مخيط له كمان وجيب. وهو ما نسميه اليوم (بالجلابية) وهو الثوب الواسع، الذي يعم جميع البدن من العنق إلى الكعبين، أو إلى أنصاف الساقين، وكان قديما ًيلبس ملاصقاً للجسم تحت الثياب)) .
(٥) الأم: (١/٧٨) .
(٦) المرجع السابق.

<<  <   >  >>